على من تجب الزكاة؟
تجب الزكاة على من توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وهي:
- الإسلام: فتجب على المسلم فقط دون الكافر.
- الحرية: فتجب الزكاة على الحر لأنه يملك، أما العبد فلا يملك.
- ملك النصاب: ويختلف حسب نوع المال الزكوي، والنصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، أو هو الحد
الأدنى الذي إذا ملكه المسلم وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
- تمام الحول: وهو مرور سنة هجرية على امتلاك المال، ويشترط في كل الأموال الزكوية إلا الزروع والثمار فتجب الزكاة فيها حين الحصاد.
- أن يكون النصاب فائضا عن الحاجات الأصلية الضرورية كالملبس والمأكل والمشرب والمسكن وآلات الحرفة.
- الملك التام للمال.
ما هو المال الذي تجب فيه الزكاة؟
يشترط فيه شروط:
- النماء: أن يكون المال ناميا أو قابلا للنماء.
- النصاب: ويختلف حسب نوع المال.
- أن يكون المال مملوكا ملكية تامة.
- أن يكون النصاب فائضا عن الحاجات الأصلية.
- أن يكون المال خاليا من الدين الحال ( هو الدين المستحق في الفترة الحالية ).
- أن يحول عليه الحول وهو مدة سنة هجرية .
- أن يكون المال حلالا طيبا.
ما هي انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة؟
- الذهب والفضة والأوراق النقدية.
- عروض التجارة.
- السائمة من الأنعام: الإبل – البقر – الغنم.
- الزروع والثمار.
- الركاز والمعادن.
- العسل.
- الأسهم والسندات والأجور والمستغلات.
من هم المستحقون للزكاة؟
- الفقراء: والفقير هو من ليس له مال ولا كسب يقع موقعاً من كفايته.
- المساكين: المسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعاً من بعض كفايته لكنه لايكفيه.
- العاملون عليها: هم من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية، أو تختارهم الهيئات المعترف بها للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها، وحفظها ونقلها واستثمارها ضمن الضوابط الشرعية، وتوعية الناس بأحكام الزكاة.. ولهم شروط يجب توافرها فيهم.
- المؤلفة قلوبهم: وهم صنفان:
- قوم من الكفار يُراد استمالتهم للإسلام، فيرجى خيرهم أو منع أذاهم وضررهم إن لم يندفع ضررهم إلا بذلك.
- قوم من المسلمين ضعفاء النية في الإسلام، فيعطون من الزكاة لتقوية إسلامهم، وترغيب نظرائهم أو جباية الصدقات من قومهم.
- في الرقاب: والمقصود به: تحرير العبيد والإماء من الرق الذي هو نقيض الحرية، ويدخل في ذلك افتداء الأسرى.
- الغارمون: هم المدينون، وليس كل مدين مستحقا للزكاة بل لهم شروط ويجب توافرها فيهم.
- في سبيل الله: يُراد به الجهاد في سبيل الله، بمعناه الواسع الذي قدره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين، إعلاءً لكلمة الله.. ويشمل ما يلي:
- تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام في البلاد غير الإسلامية.
- تمويل الجهود التي تثبت بين الأقليات الإسلامية في ديارٍ تسلَّط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين.
- ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطع عن ماله، وله شروط حتى تتم مساعدته.
كيفية حساب زكاة النقود والحلي؟
زكاة النقود:
والمراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدينة ، سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر .
وجوب الزكاة في النقود:
وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقوله عز وجل :
((والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)).
وأما السنة فقوله : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره..).
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) وقيس على ذلك سائر العملات .
سبب وجوب الزكاة في النقود:
تجب الزكاة في النقود إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة.
المال المستفاد أثناء الحول:
من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هبة أو راتب أو علاوات ، فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول ، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول.
طريقة حساب زكاة النقود والحلي:
الرابط: http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=622
زكاة الحلي:
عرضت الندوة موضوع حكم الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، وبعد دراســة الموضوع من جوانبه المختلفة، والاستماع إلى النقاش المستفيض حول الأبحاث المقدمة تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي : أحدهما يرى وجوب الزكاة في حلي النساء ، والثاني يرى عدم وجوب الزكاة فيها, ويرى المشاركون في الندوة أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله ، فيسع أهل العلم الأخذ والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم.
عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعى الضوابط التالية:
- أن يكون الاستعمال مباحاً، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالاً محرماً، كالتزين بحلي على صورة تمثال.
- أن يقصد بالحلي التزين، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة.
- أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل.
- أن يبقى الحلي صالحاً للتزين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك، ويستأنف له حولاً من وقت تهشمه.
- أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال .
وأما نصاب الذهب عشرون دينارا ( 85 جراما تقريباً ) من الذهب الخالص ونصاب الفضة مائتا درهم ( 595 جراما تقريباً ) من الفضة الخالصة ، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة, والحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيه زكاة ، ما لم تكن معدة للتجارة .
المرجع : الندوة السادسة – الشارقة – 1996م – بيت الزكاة الكويتي
- زكاة الاسهم والسندات
الأسهم: والمراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدينة ، سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر .
وجوب الزكاة في النقود: السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة ، وهو معرض للربح والخسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها ، وصاحب السهم يُعد شريكاً في الشركة ، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة ، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء, وللسهم قيمة إسمية تتحدد عند إصداره أول مرة ، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم, ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها ، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا ، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة ، وبيوع الغرر.
كيفية تزكية الأسهم؟:
تجب الزكاة في النقود إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة. للتعرف على خدمة احتساب زكاة الأسهم.
المال المستفاد أثناء الحول: إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه ، منعاً للازدواج.
أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي :
- إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة ، كسائر عروض التجارة.
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
- إذا أمكنه أن يعرف – عن طريق الشركة أو غيرها – مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ).
- وإن لم يعرف ، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ( 2.5 % ) وتبراْ ذمته بذلك.
السندات:
السند يمثل جزءاً من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له ، وتعطي الشركة عليه فائدة محددة عند إصداره ، وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها ، والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد ، وللسند قيمة إسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة ، وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب. والتعامل بهذه السندات حرام شرعاً لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة ، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل الدين لغير من هو عليه ، وهو غير جائز.
كيفية تزكية السندات؟:
يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحـرمة ، ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل – رأس المال – كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحل ، ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له ، فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ونحوها ، وهذا الصرف للتخلص من الحرام ، ولا يحتسب ذلك من الزكاة ، ولا ينفق منه على نفسـه أو عياله والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها.
- زكاة عروض التجارة
مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة:
لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين . وما قد يُظن من أن في هذه التسوية تخفيفاً على المكتنز وتشديداً على المستثمر بسبب أخذ النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار هو غير صحيح ، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل المال وبذلك يمكن أداء الزكاة والحفاظ على الأصول، أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال دائماً ، ولذا حثت السُنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة .
هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزاً ، كما أن المستثمر يخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى أصول ثابتة ، والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها . المصدر : الندوة الأولى _ القاهرة -1988م – بيت الزكاة
الأصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة:
- يقصد بتقويم عروض التجارة : تقديرها بقيمتها النقدية ، وذلك لمعرفة بلوغ النصاب ، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل
معرفة القدر الواجب إخراجه.
- محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار ، دون عروض القنية ( الأصول الثابتة ) وهذه الشروط هي:
- أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض.
- أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل.
- يكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية
الحول (القيمة الاستبدالية)،وهو يختلف عن سعر البيع (القيمة السوقية) وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية.
- إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت أو نقصت.
- زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل المالك في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض ، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة ( مثلا) على أساس التسليم في ميناء البائع F.O.B تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن ، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في محل المشتري C.I.F تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول.
- يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان وجودها بعد حصول الملك.
- إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة ، أو ذهب أو فضه ، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته ، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة.
- الديون التي للتاجر ( الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية ) تُقَوّم بكامل قيمتها إذا كانت مرجوة السداد ، فإذا كانت غير مرجوة السداد يحسم منها هذا القدر ، فيزكي ما يرجو سداده حالاً وما يقبضه في الحال.
المعادلة الميسرة لحساب الزكاة:
ومنها عروض التجارة – حسب مقولة ميمون بن مهران – والتي نصها (إذا حلت عليك الزكـاة فانظر ما عندك من نقد أو عرض للبيع فَقَوّمهُ قيمة النقد ، وما كان من دين في مـلاءة فاحسبه ثم اطـرح منه ما كان عليك من دين ثم زك ما بقي) والمعادلة هي : الزكـاة الواجبة = (عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير ـ الديون التي على التاجر) X نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2.5% ، أو حسب الحول الشمسي 2.577%
لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة بالاستعانة بقائمة المركز المالي (الميزانية) بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر, ولابد من مراعاة الشروط العامة لوجوب الزكاة وأدائها، بالإضافة للشروط الخاصة بعروض التجارة.
تقويم عروض التجارة:
تُقَوّم عروض التجارة لمعرفة بلوغها النصاب على أساس نصاب الذهب ، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص. والمواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تُقَوّم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع مفردة ، أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة فتُقَوّم إن كانت تـزيد في قيمة تلك العروض كالأكياس الخاصة ، وإن كانت لا تزيد كورق التغليف فلا تدخل في التقويم . المصدر : الندوة السابعة – الكويت – 1997م – بيت الزكاة الكويتي
أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة:
- زكاة صكوك المقارضة تزكى أموال صكوك المقارضة المستوفية لضوابطها الشرعية زكاة عروض التجارة مع توافر شروط الزكاة فيها.
- زكاة الأراضــي الأرض إما أن تكون زراعية فيزكى نتاجها زكاة الزروع والثمار ، أو تكون معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، وإن كانت للإيجار فالزكاة فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر شروط الزكاة فيها ، وإن كانت للانتفاع الشخصي فلا زكاة فيها.
- زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة
- المواد الخام ( المواد الأولية ) المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة كالحديد في صناعة السيارات والزيوت في صناعة الصابون تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشــراء بها في نهاية الحول، وينطبق هذا أيضاً على الحيوانات ونحـوها والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع.
- المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة ، كالوقود في الصناعات ، لا زكاة فيها كالأصول الثابتة.
- زكاة السلع المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير منتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول.
- اجتماع سبب آخر للزكاة مع عروض التجارة
- زكاة صكوك المقارضة إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة.
- زكاة المبيع في مدة الخيار زكاة المبيع في مدة الخيار على مالكه.
- زكاة السلم زكاة الثمن في السلم على البائع ( المسـلم إليه ) ويعد الحول من تاريخ قبضه الثمن ، وأما المبيع (المسلم فيه ) فزكاته قبل قبضه زكاة الديون، وبعد القبض يزكى زكاة عروض التجارة إذا اتخذ للتجارة
- زكاة الاستصناع يجري في زكاة الاستصناع ما يجري في زكاة السلم.
المصدر : الندوة السابعة – الكويت – 1997م – بيت الزكاة الكويتي
- زكاة الزروع والثمار
ناقش المشاركون في الندوة البحوث والمقدمة في موضوع (زكاة الزروع والثمار)، وانتهوا إلى ما يلي:
- وجوب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض من الزروع والثمار والخضروات إذا بلغت نصاباً.
- النصاب الشرعي في الزروع والثمار والخضروات خمسة أوسق ، وكل وسق ستون صاعاً ، والصاع خمسة أرطال
- وثلث رطل بغدادي ، وما لايكاد يكون النصاب فيه مقدار النصاب في أوسط الحبوب المقتاتة في الغالب.
- تجب الزكاة في العسل إذا بلغ نصاباً وهو عشرة أفرق ، والفرق ستة عشر رطلاً بغدادياً.
- الأصل في زكاة الزروع والثمار والخضروات إخراجها من أعيانها ، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة.
- للمؤسسات الزكوية تقدير الزكاة في الثمار بطريق الخرص (التقدير التقريبي من أهل الخبرة والعدول) ويراعى عند
- الخرص إعفـاء ربع الثمار أو ثلثها من الزكاة حسب تقدير مؤسسة الزكاة لحاجات المزكي.
- لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في اعتبار النصاب عند إخراج الزكاة ، وتضم الأنواع من الجنس الواحد.
- للخلطة في الثمار والزروع و الخضراوات تأثير في الزكاة ، فيحسب الخليط بمثال مال واحد من حيث النصاب.
- زكاة ما يخرج من الأرض المستأجرة أو المستعارة على المستأجر أو المستعير.
- المنشآت الزراعية التي تبيع ما تنتجه تؤدي زكاة الزروع والثمار, أما المنشآت التي تتاجر في المحاصيل الزراعية
- فتزكيها زكاة عروض التجارة.
- مقدار الزكاة في المحاصيل الزراعية العشر ( 10 % ) إذا كانت تسقى بالماء ونحوه ، ونصف العشر ( 5 % ) إذا
- كانت تسقى بطريقة الآبار ونحوها مما فيه كلفة معتبرة عند السقي.
- زكاة العسل العشر من الناتج.
المصدر : الندوة الثامنة – الدوحة – 1998 – بيت الزكاة الكويتي
- زكاة الأنعام
الأنعام هي أعظم الحيوانات نفعاً للإنسان، والأنعام هي الإبل والبقر – ويشمل الجواميس -، والغنم – وتشمل الضأن والماعز – وقد بين الله عز وجل في القرآن الكريم منافعها لبني آدم فقال تعالى : (أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون) [يس : 71-73].
والله سبحانه يأمرنا بأن نقوم بواجب شكره تعالى على نعمته في تسخير الأنعام لنا، وأبرز مظاهر شكره جلّ وعلا على هذه النعمة إخراج الزكاة التي أوجبها فيها والتي بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما ورهبت ترهيباً شديداً من منعها، فقال r :” ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، رُدت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس” رواه البخاري.
شروط وجوب زكاة الأنعام:
لوجوب زكاة الأنعام شروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة، وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه. وهذه الشروط هي:
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكا الإبل، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
عدد الإبل | القدر الواجب فيها |
1-4 | لا شيء فيها |
5 – 9 | 1 شاه |
10 – 14 | شاتان |
15 – 19 | 3 شياه |
20 – 24 | 4 شياه |
25 – 35 | بنت مخاض (هي أنثى الإبل أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض، وهي الحوامل) |
36 – 45 | بنت لبون (أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن) |
46 – 60 | حقه |
61 – 75 | جذعة أ أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة |
76 – 90 | بنتا لبون |
91 – 120 | حِقتان |
121 – 129 | ثلاث بنات لبون |
130 – 139 | حِقة + بنتا لبون |
140 – 149 | حِقتان + بنت لبون |
150 – 159 | ثلاث حِقات |
160 – 169 | أربع بنات لبون |
170 – 179 | ثلاث بنات لبون + حِقة |
180 – 189 | بنتا لبون + حِقُتان |
190 – 199 | ثلاث حِقاق + بنت لبون |
200- 209 | أربع حِقاق أو خمس بنات لبون |
وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حُقة وفي كل أربعين بنت لبون, ويلاحظ أن الله عز وجل فرض فيما كان أقل من خمسة وعشرين من الإبل زكاة من الغنم، مع أنه تعالى فرض في سائر أموال الزكاة في كل مال من جنسه، ولكن بحكمته عز وجل فرض الغنم على ما دون 25 من الإبل رعاية للجانبين، للفقراء، والأغنياء، فمن عنده خمس من الإبل فهو غني، وفي إيجاب واحد من الإبل إجحاف به، وفي عدم إخراج الزكاة تضييع لحقوق الفقراء، فجاءت الحكمة الربانية بإخراج الزكاة في هذه الصورة.
نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة البقر، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
عدد البقر | القدر الواجب فيها |
1 – 29 | لا شيء فيها |
30 – 39 | تبيع ( ما أتم من البقر سنة ودخل في الثانية، ذكر كان أو أنثى ) |
40-59 | مسنة ( أنثى البقر التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ) |
عدد البقر | القدر الواجب فيها |
60 – 69 | تبيعان أو تبيعتان |
70 – 79 | مسنة وتبيع |
80 – 89 | مسنتان |
90 – 99 | ثلاثة أتبعة |
100 – 109 | مسنة وتبيعان |
110 – 119 | مسنتان وتبيع |
120 – 129 | ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة |
وهكذا ما زاد على ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة, والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغي لمالكها ضمها إلى ما عنده من البقر وإخراج زكاتها .
نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة الغنم، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
عدد الغنم | القدر الواجب فيها |
1 – 39 | لا شيء فيها |
40 – 120 | شاة واحدة (أنثى من الغنم لا تقل عن سنة) |
121 – 200 | شاتان |
201 – 399 | ثلاث شياه |
400-499 | أربع شياه |
500 – 599 | خمس شياه |
الأنعام المعدة للتجارة:
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة، لذا لا يشترك النصاب المذكور سالفاً لوجوب الزكاة فيها، بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصـاب زكـاة النقود ( راجع شروط وجوب زكاة النقود ) لتجب الزكاة فيها، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) متى استوفت شروط وجوب زكاة التجارة المبينة مسبقاً, لكن إن كان ما عند المالك من الأنعام لا تبلغ قيمته نصاباً من النقد وبلغ نصاباً بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة مسبقاً.
مبادئ عامة:
- يخرج المزكي الوسط من الأنعام في الزكاة، ولا يلزمه أن يخرج خيار المال ولا يقبل منه رديئة، ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة، وتحسب الصغار من الكبار.
- يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي أو إخراج القيمة.
- لا تجب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام إلا أن تكون للتجارة، وتعامل معاملة عروض التجارة.
إذا تخلف أحد شروط وجوب الزكاة، كالنصاب مثلاً، فللمالك أن يخرج ما تطيب به نفسه وإن لم يجب عليه، ويكون عليه من صدقة التطوع، وكذلك إن اخرج في زكاة الأنعام سناً أعلى من السن الواجبة.
————————————
مصارف الزكاة
ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع مصرف الفقراء والمساكين وانتهوا إلى ما يلي:
أولاً : الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته ، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة:
ثانياً : يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي :
- من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله.
- طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب.
- العاجزون عن التكسب.
- من لم يجد عملاً يليق بمكانته ومروءته.
- العاملون في وظائف عامة أو خاصة ممن لا تكفي دخولهم من مرتبات أو غيرها لسد حاجاتهم.
- آل البيت الذي لا يعطون كفايتهم من بيت المال.
- الزوج الذي لا يملك كفايته ولا يقدر على تحصيلها ، فيجوز لزوجته أن تعطيه من زكاة مالها
ثالثاً : لا يخرج عن وصف الفقر أو المسكنة من تحقق فيه المعنى المتقدم في ( أولاً) من يلي :
- من له مسكن ملائم يحتاج إليه فلا يكلف بيعه للإنفاق منه.
- من له مال لا يقدر على الانتفاع به ، ولا يتمكن من الحصول عليه.
- من له نصاب أو نصب لا تفي بحوائجه وحوائج من يعولهم.
- من له عقار يدر عليه ريعاً لا يفي بحاجته.
- من لها حلي تتزين بها ولا تزيد عن حوائج مثلها عادة.
- من له أدوات حرفة يحتاج إلى استعمالها في صنعته ولا يكفي كسبه منها ولا من غيرها حاجته.
- من كانت لديه كتب علم يحتاج إليها سواء أكانت كتب علوم شرعية أم كانت كتب علوم أخرى نافعة.
- من كان لديه دين لا يستطيع تحصيله لكونه مؤجلاً أو على مدين مفلس أو مماطل.
رابعـاً : يعطى الفقير والمسكين كفايته لمدة عام.
خامساً : يقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازماً لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير.
سادساً : مراعاة حاجات المسلم بلا تفريق بين فقير وفقير باعتبار جنسيته.
سابعاً : نظراً لشيوع ادعاء الفقر والمسكنة ينبغي التحري في حالة الاشتباه قبل الإعطاء ويراعى في ذلك وسائل الإثبات الشرعية.
ثامناً : لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين من يلي.
- الأغنياء وهم من يملكون كفايتهم وكفاية من يعولونهم لمدة سنة.
- الأقوياء المكتسبون الذين يقدرون على تحقيق كفايتهم وكفاية من يعولونهم.
- آل البيت الذين يعطون كفايتهم من بيت المال.
- غير المسلمين.