إذا كان العائل للأسرة إبناً عاقاً لوالديه مثلاً ولا ينفق عليهما الإنفاق الملزم به شرعاً. فما هو الرأي الشرعي حينئذ؟ وهل يجوز لمؤسسات الزكاة أن تصرف لهؤلاء مع وجود عائل ملزم شرعاً بإعالتهم إلا أنه لا ينفق عليهم لأسباب مختلفة؟
الجواب: إذا كان عدم تحقق الإنفاق من العائل الملزم شرعاً بالإعالة لعدم تمكن المستحق من تحصيل النفقة الواجبة له شرعاً بالرغم من اتخاذه الإجراءات القضائية أو الإدارية (أو تحقق عجز المستحق عن القيام بتلك الإجراءات لأسباب قاهرة.. ) فإنه يجوز لمؤسسات الزكاة أن تصرف لهؤلاء ما دام العذر المشار إليه قائماً، وينقطع الاستحقاق بمجرد تمكن المستحق من إلزام العائل قانوناً بما هو واجب عليه شرعاً.
من فتاوى “بيت الزكاة الكويتي”