ما مدى شرعية صرف الأموال في مشاريع خيرية داخل الكويت وخارجها، وما هو بند الصرف هل هو من الزكاة أم من الخيرات وذلك للمشاريع التالية؟
1- بناء أو دعم مسجد خارج الكويت.
2- بناء أو دعم دار أيتام تضم أيتام المسلمين.
3- بناء أو دعم مستشفى في بلد إسلامي.
4- بناء مركز إسلامي لنشر الدعوة.
5- استثمار بعض الأموال في مصانع حرفية خارج الكويت، يعود ريعها لتمويل مشاريع إسلامية هناك.
6- بناء خلاوي (ملاجئ) تضم مساكن ومدارس اللاجئين الأرتريين في السودان.
7- بناء مستوصف خيري مع أدوية طبية ومعدات إغاثة في بلد إسلامي.
8- بناء سكن لطلاب وطالبات في مدارس إسلامية خارج الكويت .
9- إعطاء رواتب لدعاة مسلمين متفرغين للدعوة .
10- دعم لجان الزكاة في الكويت لمساعدتها في الإنفاق على الأسر المتكفلة بها.
11- توظيف أطباء لمعالجة الفقراء خارج الكويت.
12- إنشاء مطبعة لطباعة كتب إسلامية.
13- توزيع ونشر كتب إسلامية للدعوة.
14- طباعة مصاحف للتوزيع.
الجواب: إن الصرف على المشاريع المذكورة من أموال الخيرات جائز، لأنها جميعها من وجوه الخير والنفع العام للمسلمين، وقد أشير إليها في لائحة توزيع الزكاة والخيرات.
أما الصرف من أموال الزكاة فقد رأت الهيئة الإجابة على الأسئلة كلا على حدة على النحو التالي:
(1) بناء أو دعم مسجد خارج الكويت:
إذا كان المسجد مركزاً للدعوة الإسلامية لغير المسلمين، أو لعصمة المسلمين من حملات التنصير والإلحاد فإن الصرف على ذلك من الزكاة مشروع (كما في اللائحة مادة 11 فقره 3)* . أما غير ذلك من المساجد فلا يدعم من الزكاة ، ولذا لم تتضمنه اللائحة.
(2)بناء أو دعم دار أيتام المسلمين:
يجوز ذلك من الزكاة ويشمل الإنفاق على مرافق الدار، وهذا إذا كان النفع منها قاصراً على الأيتام الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في اللائحة مادة (6) فقره (1).
على أنه إذا كانت دار الأيتام في بلد غير إسلامي، واستخدمت وسيلة لحفظ أيتام المسلمين من حملات التنصير أو الإلحاد، أو لاجتذاب أولاد غير المسلمين على سبيل دعوتهم إلى الإسلام فهو جائز شرعاً من مصرف في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم (مادة 11 فقره 3، ماده 8 فقره2) (2). ويجب على بيت الزكاة اتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الدار ملكاً لبيت الزكاة ، أو لجهة إسلامية عامة في ذلك البلد تعتبر من مصارف الزكاة ، بحيث إذا استغنى عنها الأيتام أو تم تصفيتها لا تصير إلى ملك خاص أو للدولة التي تقع فيها، بل يؤول إلى بيت الزكاة ، أو لمصرف من مصارف الزكاة.
(3)بناء أو دعم مستشفى في بلد إسلامي:
يطبق عليه ما سبق في بند(2) من اللائحة مادة (6) فقره (6)(3) مع الإجراء المطلوب في جواب السؤال رقم(2).
(4) بناء مركز إسلامي لنشر الدعوة:
يجوز من الزكاة ( اللائحة مادة 11 فقره 3) بنفس الإجراء المشار إليه في السؤال الثاني.
(5)استثمار بعض الأموال في بناء مصانع حرفية خارج الكويت يعود ريعها لتمويل مشاريع إسلامية هناك:
رأت الهيئة أن موضوع استثمار أموال الزكاة سبق لها الإجابة عنها في محضرها (19/83) وعليه: يجوز الاستثمار في بناء مصانع يعود ريعها لتمويل مشاريع إسلامية، إذا كانت تلك المشاريع من جهات صرف الزكاة، بشرط أن تظل أعيان تلك المصانع من مال الزكاة الواجب صرفه، بحيث إذا بيعت تلك المصانع يرد ثمنها إلى مصارف الزكاة دون غيرها من المصارف الخيرية.
(6) بناء خلاوي (ملاجئ) تضم مساكن ومدارس اللاجئين الأريتريين في السودان.
(7)بناء مستوصف خيري مع أدوية طبية ومعدات إغاثة في بلد إسلامي.
(8) بناء سكن لطلاب وطالبات في مدارس إسلامية خارج الكويت.
هو نفس جواب السؤال الثاني، وبنفس الشرط المشار إليه.
(9) إعطاء رواتب لدعاة مسلمين متفرغين للدعوة:
رأت الهيئة أنه إذا كان مجال عمل هؤلاء بين غير المسلمين لدعوتهم إلى الإسلام، أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد، فإنه يجوز الصرف من أموال الزكاة، على انه من سبيل الله. أما الإنفاق على الدعاة في غير هذين المجالين فيقتصر على أموال الخيرات.
(10) دعم لجان الزكاة في الكويت لمساعدتها في الإنفاق على الأسر المتكفلة بها:
رأت الهيئة أنه يجوز ، ويعتبر توكيلاً من البيت لتلك اللجان في الصرف.
(11) توظيف أطباء لمعالجة الفقراء خارج الكويت:
رأت الهيئة انه جائز.
(12) إنشاء مطبعة لطباعة كتب إسلامية:
رأت الهيئة أن ذلك جائز في إحدى الحالتين: أما أن يقتصر ما تطبعه تلك المطبعة على كتب الدعوة إلى الإسلام بشتى اللغات وتوزع في المجالات المناسبة. وإما أن تطبع ما يعرض عليها من كتب يجوز طبعها شرعاً ويوزع الريع عن التكاليف، أو أثمان الكتب في مصارف الزكاة، ويشترط أن تظل عين المطبعة من مال الزكاة، بحيث إذا بيعت يصرف ثمنها في الزكاة.
(13) توزيع ونشر كتب إسلامية للدعوة:
رأت الهيئة أن ذلك جائز إذا كان مجال الدعوة فيما سبق بيانه في السؤال العاشر.
(14) طباعة مصاحف للتوزيع :
رأت الهيئة أن ذلك جائز إذا كان توزيع المصحف في المجالين المشار إليهما في السؤال العاشر، وينطبق ذلك على طبع ترجمات معاني القرآن الكريم باللغات الأخرى.
نقلا عن فتاوى بيت الزكاة الكويتي