إذا كان لدي نقود أقل من نصاب الزكاة، وأسهم قيمتها السوقية أقل من نصاب الزكاة، ولكن إذا تم جمع النقود مع الأسهم فإنها تبلغ نصاب الزكاة. هل يجب علي دفع الزكاة على أساس جمع النقود مع الأسهم، أو أنني معفاة من دفع الزكاة لأن كل منهما منفرداً أقل من النصاب؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب ضم ذلك بعضه إلى بعض، ويخرج عن مجموع ذلك الزكاة، وعلى الأسهم زكاة إذا بلغت النصاب وحدها أو مع الأموال الزكوية الأخرى، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب الخالص.
وتحسب زكاة الأسهم بحسب قيمتها السوقية في نهاية كل عام، في البورصة أو فيما بين الناس.
ثم إذا كانت الأسهم للبيع، فتزكي قيمتها كاملة إذا بلغت النصاب.
وإذا كانت للاستبقاء لأخذ أرباحها عاما بعد عام، فيزكي قسم من قيمتها السوقية فقط يعادل ما فيها من موجودات زكوية، دون المباني والآلات، ويعرف هذا محاسبوا الشركة.
والله تعالى أعلم.
من فتاوى الأستاذ الدكتور/ أحمد حاجي الكردي