هل يجوز حفر آبار في السودان في منطقة كل أهلها فقراء وتعاني من نقص حاد في المياه،و ذلك من أموال الزكاة؟
الجواب: الأصل في الزكاة أن تصرف للفقراء، أو توضع في مشروع يخصص نفعه أو ريعه للفقراء على أن تبقى عين المشروع مالاً زكوياً قابلاً للبيع عند الحاجة ليصرف بدله في الزكاة عند الحاجة إلى ذلك. وهذا لا يتحقق في حفر بئر في منطقة غير داخلة في ملك أحد ويردها الغني والفقير، لأن الماء في مثل هذه الحال يشترك فيه الناس غنيهم وفقيرهم ولا يمكن أمنع أو امتناع الغني من ذلك، وهذا أشبه بالصدقة الجارية، أو الوقف، لكن ترى الهيئة أنه يجوز شرعاً تمليك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء ثم يوجهون إلى وضعه في حفر بئر يبيحون الانتفاع بها لهم ولغيرهم.
من فتاوة “بيت الزكاة الكويتي”