ما حكم إعطاء الزوجة زوجها من زكاتها إذا كان من مستحقي الزكاة؟ وهل يجوز له أن يستعين بهذا المال على نفتقها؟
الجواب: يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان مستوفياً شروط استحقاق الزكاة، ولا بأس بأن يستعين الزوج بهذا المال على نفتقها ونفقة غيرها.
** من فتاوى “بيت الزكاة الكوتي”