أدفع جزءا كبيرا من الزكاة مقدما على شكل رواتب شهرية لبعض الأقارب المحتاجين. أرسلها مرة واحدة لمن يقوم بتوزيعها وتسليمها شهريا، هل يجوز دفع الزكاة مقدما ؟ أعطيت مؤخرا مبلغا من المال لعامل محتاج لسداد أجرة بيته. أعطيته المال على سبيل القرض. بعد فترة فكرت أنه لن يستطيع السداد نظرا لظروفه، هل يمكن أن أعتبر ما أعطيته زكاة وأخبره بذلك أم أنه لا يجوز لأن الأصل أنه كان قرضا؟
الجواب:
يجوز دفع الزكاة مقدما على شكل أقساط للمحتاجين وأما إسقاط الدين واعتباره من الزكاة فهذا غير جائز.
** من فتاوى (بيت الزكاة الكويتي)