جاء أحد المزكين يريد أن يدفع مبلغا كبيرا من أموال زكاته على أن تصرف في الآتي:
1- بناء مراكز إسلامية مكونة من:
أ – مسجد .
ب – مستوصف + صيدليه.
ت – دار تحفيظ للقرآن .
ث – محلات تجارية للصرف على المشروع ذاتياً.
2- مشاريع أخرى مثل:
أ – ترميم مدارس إسلامية في تركيا .
ب – تمويل مشروع زراعي في أفريقيا ومشروعات خيرية أخرى.
الجواب: إذا كان المسجد مركزا للدعوة الإسلامية لغير المسلمين أو لعصمة المسلمين من حملات التنصير والإلحاد، فإن الصرف على ذلك من الزكاة مشروع.. الخ.
أما النوع الأول وهو: بناء مراكز إسلامية ، مسجد، مستوصف، صيدليه، دار تحفيظ القرآن ، فإنه يعرف جوابه من اللائحة الشرعية من المادة(11) مصرف في سبيل الله بند(3) مراكز نشر الإسلام في البلاد غير الإسلامية وهي ما كان هدفها تبليغ الإسلام لغير المسلمين بشتى الوسائل والأنشطة الموافقة للكتاب والسنة والجماعة. أما بناء محلات تجارية من مال الزكاة للصرف على المراكز الإسلامية ذاتياً، فإذا كانت ضمن المركز الإسلامي بحيث يصعب بيعها عند اللزوم خاصة إذا كانت ملحقة بالمسجد كجزء منه لصرف قيمتها لمصارف الزكاة فلا يجوز. أما إذا كانت تبنى منفصلة عنه بحيث يمكن بيعها عند اللزوم وصرف قيمتها في مصارف الزكاة فهو جائز بالشروط المذكورة في آخر هذا المحضر.
أما النوع الثاني الفقرة (أ) (ترميم مدارس إسلامية). فإن الأصل عدم صرف الزكاة في بناء مدارس داخل البلاد الإسلامية ومنها تركيا لما في أهلها الغيرة الإسلامية وكثرة الأوقاف فيها. وأما الفقرة (ب) تمويل مشاريع صناعية وزراعية فيعرف جوابه مما جاء في المحضر (30/84) ونصه: يجوز الاستثمار في بناء مصانع يعود ريعها لتمويل مشاريع إسلامية إذا كانت تلك المشاريع من جهات صرف الزكاة، بشرط أن تظل أعيان تلك المصانع من مال الزكاة الواجب صرفه بحيث إذا بيعت تلك المصانع يرد ثمنها إلى مصارف الزكاة دون غيرها من المصارف الخيرية مع التقيد بالشروط الشرعية لجواز استثمار أموال الزكاة والموضحة في إجابة السؤال الأخير في هذا المحضر. (راجع فصل استثمار أموال الزكاة). وبما أن هذه الأنواع يصرف عليها من بند في سبيل الله وهو بطبيعته يكون خارج بلد المزكي غالباً، فإن إخراج الزكاة في هذه المصارف جائز لأن الفقر في هذه البلاد التي ورد ذكرها في الإفادة الشفهية أشد من الفقر في داخل الكويت.
**من فتاوى “بيت الزكاة الكويتي”