مصارف الزكاة ونقلها خارج البلاد
أود معرفة مصارف الزكاة وهل يجوز دفعها لأشخاص خارج الكويت؟
الإجابة:
1- مصارف الزكاة
أولاً : الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته ، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة:
ثانياً : يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي :
• من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله.
• طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب.
• العاجزون عن التكسب.
• من لم يجد عملاً يليق بمكانته ومروءته.
• العاملون في وظائف عامة أو خاصة ممن لا تكفي دخولهم من مرتبات أو غيرها لسد حاجاتهم.
• آل البيت الذي لا يعطون كفايتهم من بيت المال.
• الزوج الذي لا يملك كفايته ولا يقدر على تحصيلها ، فيجوز لزوجته أن تعطيه من زكاة ما.
ثالثاً : لا يخرج عن وصف الفقر أو المسكنة من تحقق فيه المعنى المتقدم في ( أولاً) من يلي :
• من له مسكن ملائم يحتاج إليه فلا يكلف بيعه للإنفاق منه.
• من له مال لا يقدر على الانتفاع به ، ولا يتمكن من الحصول عليه.
• من له نصاب أو نصب لا تفي بحوائجه وحوائج من يعولهم.
• من له عقار يدر عليه ريعاً لا يفي بحاجته.
• من لها حلي تتزين بها ولا تزيد عن حوائج مثلها عادة.
• من له أدوات حرفة يحتاج إلى استعمالها في صنعته ولا يكفي كسبه منها ولا من غيرها حاجته.
• من كانت لديه كتب علم يحتاج إليها سواء أكانت كتب علوم شرعية أم كانت كتب علوم أخرى نافعة.
• من كان لديه دين لا يستطيع تحصيله لكونه مؤجلاً أو على مدين مفلس أو مماطل.
رابعـاً : يعطى الفقير والمسكين كفايته لمدة عام.
خامساً : يقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم
أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازماً لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير.
سادساً : مراعاة حاجات المسلم بلا تفريق بين فقير وفقير باعتبار جنسيته.
سابعاً : نظراً لشيوع ادعاء الفقر والمسكنة ينبغي التحري في حالة الاشتباه قبل الإعطاء ويراعى في
ذلك وسائل الإثبات الشرعية.
ثامناً : لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين من يلي.
• الأغنياء وهم من يملكون كفايتهم وكفاية من يعولونهم لمدة سنة.
• الأقوياء المكتسبون الذين يقدرون على تحقيق كفايتهم وكفاية من يعولونهم.
• آل البيت الذين يعطون كفايتهم من بيت المال.
2- نقل الزكاة إلى غير موضعها وضوابطه:
بعد الإطلاع على التوصية الثالثة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة، من أن الأصل صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى مع جواز النقل – استثناء لمن هو أحوج، أو للقرابة، انتهت الندوة إلى تفصيل المبدأ الشرعي في نقل الزكاة على النحو التالي:
أولاً: الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة – لا موضع المزكي – ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة . ومن وجوه المصلحة للنقل:
أ ) نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله.
ب ) نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد مصارف الزكاة الثمانية للزكاة.
ت ) نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم.
ث ) نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة.
ثانياً: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع إجزاءها عنه ولكن مع الكراهة بشرط أن تعطى إلى من يستحق من أحد المصارف الثمانية.
ثالثاً: موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر (82 كم تقريباً) لأنه في حكم بلد واحد.
رابعاً: موضع الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر هو موضع من يؤديها لأنها زكاة الأبدان.
خامساً: مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل:
أ ) تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة، ولا تقدم زكاة الفطر على أول رمضان.
ب ) تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل.
**نقلا عن فتاوى (بيت الزكاة الكويتي )