يشترط في إخراج الزكاة استحضار النية على أنها زكاة، فكما أن صلاة النفل لا
تغني عن صلاة الفرض فإن الصدقات التطوعية والمشاركة في المشاريع
الخيرية - وإن كان فيها أجر عظيم عند الله - لا تغني عن إخراج الزكاة بنيتها ونصاب
الزكاة وشروط وجوبها:
1 تجب الزكاة إذا كان لدى المسلم نصاب وحال
عليه الحول، ومقدار النصاب هو 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، أو ما
يعادلهما من النقد والحسابات بشتى أنواعها والاسهم والعقارات بأنواعها وما أعد للتجارة
. وطريقة معرفة نصاب الزكاة، هي كالتالي: سعر الغرام اليوم 85x = (النصاب). فمثال إذا
كان سعر غرام الذهب 19 دينارًا فنصاب الزكاة يكون 1615 دينارًا، فيجب عليك إخراج الزكاة
بنسبة %2.5 من هذا المبلغ.
2 يبدأ احتساب الحول من اليوم الذي يملك
فيه نصابًا، ولتجنب تعدد الاحوال ولتسهيل أمر اخراج الزكاة، يمكن للمزكي أن يحدد له
يومًا في السنة
الهجرية يحصي فيه أمواله التي تجب فيها الزكاة، ثم يخرج زكاته فيه على الدوام من
الاعوام القادمة.
3 من وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل أن
يخرجها وجب على الورثة إخراجها من التركة بعد دفع الديون وقبل تنفيذ الوصايا. كما أن
الزكاة تجب في
أموال الاطفال والقصر والايتام والارامل وغيرهم إن استوفت الشروط المذكورة، فالحكم
متعلق بالمال وليس بالاشخاص وعلى الاوصياء وولاه
أمورهم والقيمين تولي إخراجها عنهم.
طريقة احتساب الزكاة اجمالا هي: مجموع الاموال الزكوية يخصم منها الديون
المستحقة خلال السنة القادمة فقط = المبلغ المتبقي والواجب فيه
الزكاة × %2.5 = مبلغ الزكاة الواجب توزيعه على المستحقين.